الشيخ محمد المؤمن القمي

466

مباني تحرير الوسيلة

القول في الأحكام مسألة 1 يثبت القذف بالإقرار ، ويعتبر على الأحوط أن يكون مرّتين ، بل لا يخلو من وجه ( 1 ) .